أدانت محكمة استئناف القدس، المتهمة (غ. س) بالقتل العمد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليها بالحبس المؤبد.
وصدر الحكم استناداً للمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة سائدة صفا أمام محكمة استئناف القدس، والتي قررت رد استئناف المتهمة وتأكيد قرار محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهمة بالتهمة المسندة إليها.