أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بسام زيد، حكماً بإدانة شركة (ك،أ) للمواد الغذائية، بالغرامة 10 آلاف دينار أردني، لعرض أو بيع او تداول سلع غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم27 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.
جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة انس الهباش بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.