وجهت منظمة القانون من أجل فلسطين خطابا إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بخصوص الاعتقال الإداري الذي يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وذلك في ظل بدء الأسرى الإداريين في كافة سجون الاحتلال بخطوة احتجاجية تمثلت في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بكافة درجاتها في خطوة مستمرة منذ بداية العام الحالي.
وطالبت المنظمة المقرر الخاص بالسعي لوقف هذه السياسة والضغط على الاحتلال للإفراج عن السجناء الخاضعين للأحكام الإدارية بشكل غير قانوني، وتكثيف العمل ضمن أجهزة الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه القضية وجلب الاهتمام الدولي للوصول إلى تغيير حقيقي وفعال في سياسة إسرائيل المتعلقة بالاعتقال الإداري.
ولفتت المنظمة في خطابها إلى أن خطوة الأسرى الإداريين، وعددهم قرابة 500 أسير، شملت مقاطعة ما يعرف بمحاكم تثبيت الحكم الإداري (محاكم الدرجة الأولى)، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الاحتلال العليا، بما في ذلك رفض المثول أمام المحاكم ورفض تعيين محامين أو ممثلين قانونيين عن الأسرى للترافع عنهم، وذلك في خطوة احتجاجية على نظام الاحتلال القضائي الذي اعتبره الأسرى “ليس سوى واجهة للتغطية على جرائم الاحتلال بحقهم”.
وقالت المنظمة إن هذا القرار التصعيدي للأسرى الإداريين جاء بعد عشرات الإضرابات الفردية عن الطعام على مدى السنوات الماضية، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، حيث وصل العديد من الأسرى إلى مراحل حرجة وتم نقلهم إلى المستشفيات لفترات طويلة، إلا أن نتائج تلك الإضرابات أدت غالباً إلى حلول فردية لا حلول على المستوى الجماعي، كما توسعت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة لتشمل النساء والأطفال وكبار السن.
خلفية قانونية
يبرر الاحتلال ممارسة الاعتقال الإداري على أساس المادتين 42 و 78 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، رغم أن المادتين تقصران هذا النوع من الإجراءات على “الأسباب الضرورية … الحتمية للأمن”. ووفق التعليق الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص المادة 78، فقد تم التأكيد على أن تدابير الاحتجاز الإداري “لا يمكن إصدار أمر بها إلا لأسباب أمنية حقيقية وقهرية؛ ويجب الحفاظ على الطابع الاستثنائي لهذه المادة”.
على النقيض من ذلك، تقوم سلطات الاحتلال بتحويل الاعتقال الإداري كسلاح لتحقيق أجندة سياسية على حساب القانون الدولي دون تقديم أي دليل. وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن بعض الفلسطينيين المحتجزين إداريا احتُجزوا “كأوراق مساومة” في المفاوضات مع أطراف ثالثة. ومن المفارقات أن الاحتلال، وفيما تستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة لتبرير ممارسة الاعتقال الإداري، فهو يرفض انطباق نفس الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يضاف إلى ذلك أن الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسه فيها الاحتلال يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي هي أيضًا جزء من القانون الدولي العرفي. وهو ما يجعل هذا النوع من الاعتقال “احتجازاً تعسفيا وغير قانوني” ما يجعله، وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، انتهاكا جسيما للاتفاقية يستوجب المساءلة ضمن قواعد الاختصاص القضائي العالمي.