حكمت محكمة صلح نابلس، ممثلة بهيئة القاضي أيمن بشارات، بإدانة المتهم (ن.ع) بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني.
وأفاد بيان صدر، اليوم، عن مكتب النائب العام، بأن الحكم جاء استناداً لأحكام المادة 8 بدلالة المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وعن التهمة الثانية عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادة 32/1/ ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 200 حكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة وائل الشيخ وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.