Skip to content
Search
Search
Close this search box.
الأخبار
الأخبار الرئاسية
الأخبار المحلية
أخبار الأسرى
الأخبار السياسية
الأخبار الاقتصادية
أخبار التكنولوجيا
الأخبار العالمية
الأخبار العربية
أخبار الصحة
الأخبار الثقافية
الأخبار الرياضية
أخبار منوعة
التقارير الإخبارية
قصص مصورة
البرامج
فلسطين هذا الصباح
ملف اليوم
برامج اجتماعية
برامج اقتصادية
برامج ثقافية
برامج سياسية
برامج دينية
برامج أطفال
برامج رمضان
برامج منوعة
مختارات – Pal TV
شهداؤنا أكبادنا
أبطال النفق
البث الحي
دوري المحترفين الفلسطيني
Menu
الأخبار
الأخبار الرئاسية
الأخبار المحلية
أخبار الأسرى
الأخبار السياسية
الأخبار الاقتصادية
أخبار التكنولوجيا
الأخبار العالمية
الأخبار العربية
أخبار الصحة
الأخبار الثقافية
الأخبار الرياضية
أخبار منوعة
التقارير الإخبارية
قصص مصورة
البرامج
فلسطين هذا الصباح
ملف اليوم
برامج اجتماعية
برامج اقتصادية
برامج ثقافية
برامج سياسية
برامج دينية
برامج أطفال
برامج رمضان
برامج منوعة
مختارات – Pal TV
شهداؤنا أكبادنا
أبطال النفق
البث الحي
دوري المحترفين الفلسطيني
دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري
الأخبار
,
الأخبار المحلية
أبريل 18, 2021
بتوقيت القدس
11:23 ص
أعلنت دار الإفتاء، اليوم الأحد، مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م، على النحو التالي:
مقدار صدقة الفطر:
لحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م، اطّلع مجلس الإفتاء من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل)، وقدّر نصاب زكاة المال بـ(3500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره، ومما وضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي:
فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ” (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي:( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول
الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.
وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم:
يجب على المريض مرضاً مزمناً – لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).
نصاب زكاة المال:
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال – أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر
بـ: (3500) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.
آخر الأخبار
هيئة الأسرى: المعتقلان ضياء دويكات ومنير قاسم يعانيان ظروفا صحية صعبة
مستعمرون يمنعون المواطنين من قطف الزيتون ويسرقون الثمار جنوب الخليل
الاحتلال يهدم غرفة سكنية في الولجة غرب بيت لحم
الوزير عساف يستقبل السفير الروسي لدى دولة فلسطين
أحدث البرامج
فيلم نكبة أخرى
حكايات حنين – دانية شتيوي
برنامج “خيمة و شباب” – موسم البلح في مدينة دير البلح
الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على عمل الشركات الكبيرة والصغيرة .. عالم ذكي ح2
المربية الشهيرة في غزة آمال أبو شعبان مؤسسة ومديرة مدرسة خاصة .. برنامج زهر الياسمين ح2
الصناعة مهنة الأنبياء وذكرها الله في كتابه الكريم 8 مرات فما دلالاتها .. برنامج امشوا في مناكبها ح3